[ 74 ] [ وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي. (الثاني) غسل الحيض: والنظر فيه وفي أحكامه: وهو في الاغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع، فإن اشتبه ] هذا اتفاق الاصحاب: وقوله: " وفي غيره تردد ". منشأه النظر إلى قول المرتضى: ان كل غسل يجزي عن الوضوء، ولو كان مندوبا، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الغسل يجزي عن الوضوء، واي وضوء أطهر من الغسل (1). وعن الصادق عليه السلام، الوضوء بعد الغسل بدعة (2). وباقي الاصحاب على انه لا يجزي، وهو المختار لنا (أولا) التمسك بالاصل (وثانيا) لقول (بقول خ) أبي عبد الله عليه السلام كل غسل فقبله (قبله خ) وضوء الا غسل الجنابة (3). وايضا عنه عليه السلام كل غسل ففيه الوضوء الا الجنابة (4). والعمل على هذه أولى من الاولى لان هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة، لان التفصيل قاطع للشركة. " قال دام ظله ": الثاني غسل الحيض (إلى ان قال): وهل يجتمع مع الحبل (الحمل خ) فيه روايات، أشهرها انه لا يجتمع. ________________________________________ (1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة. (2) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الجنابة. (3) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة. (4) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الجنابة. ________________________________________
