[ 67 ] [ على حائل (الحائل خ) كالعمامة. ومسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين - وهما قبتا القدم -، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة (لضرورة خ). والترتيب يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما. والموالاة، وهي ان يكمل طهارته قبل الجفاف. والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة. ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم وجوبا، ولو لم يمنع حركه استحبابا. ] قلت: للشيخ فيه (في المسألة خ) قولان، قال في المبسوط: يجزيه، وقال في النهاية، لا يجزيه، وكذا قال المرتضى في المصباح، واختار شيخنا، والمتأخر، الكراهية، تفصيا من الخلاف، والاخير أحسن (1) (حسن خ). " قال دام ظله ": والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة والثالثة بدعة. هذا اختيار الثلاثة، وقال ابن بابويه: الثانية بدعة، وقال الشيخ: بل الثالثة، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة، بل قال: كلفة (2). ________________________________________ (1) في نسخة: والاجزاء حسن. (2) عبارة المقنعة في النسخة التي عندنا هكذا: ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الابعاض مرة مرة حاز به أجرا، واصاب به فضلا، واسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه، وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة اكثر من مرة، وهو الفرض، لانه مبنى على التخفيف وتثنيته موجب للتثقيل (إلى ان قال): وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وتثليثه تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (انتهى). ________________________________________