[ 66 ] [ وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما (إي رؤوس الاصابع خ)، ولو نكس فقولان، أشبههما أنه لا يجزي. وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا. ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع (مضمومة خ). ولو استقبل فالاشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزي ] واطلاق النهى يدل على التحريم. " قال دام ظله " - (في غسل اليدين) -: ولو نكس فقولان. قال الشيخ: لا يجزي، لان النبي صلى الله عليه وآله، توضأ ولم ينكس، وفعله صلى الله عليه وآله بيان للعمل (المحل خ) (1) فيجب امتثاله. وقال المرتضى في بعض اقواله: يجزي، لحصول مسمى الغسل، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه، والاول اكثر بين الاصحاب. " قال دام ظله ": ومسح مقدم الرأس ببقية البلل، بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث اصابع مضمومة. هذا القول للشيخ في النهاية، وعلم الهدى في مسائل خلافه، وعليه ابن بابويه، والاول مذهب (2) الشيخ في الجمل والمبسوط، وهو اشبه (الاشبه خ) والمختار، وقال في الخلاف: الافضل ان يكون بثلاث اصابع، وكذا المرتضى في المصباح. " قال دام ظله ": ولو استقبل (3)، فالاشبه الكراهية. ________________________________________ (1) وفي نسخة بيان للمجمل. (2) وفي نسخة والى الاول ذهب الشيخ. (3) في نسخة: فنكس (الرياض). ________________________________________