[ 68 ] [ والجبائر تنزع إن أمكن، والا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولايجوز ان يولي وضوءه غيره اختيارا. ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. وكذا المبطون. ] واستدل ابن بابويه، بما رواه سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن عبد الكريم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء على عليه السلام الا مرة مرة (1). وتوضأ النبي صلى الله عليه واله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به (2). وهو محمول على الواجب، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى فمن (من خ) زاد لم يوجر عليه (3). ووجه الاستدلال عدم الخلاف، في ان الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد، على الاستحباب. ويؤيد ذلك رواية زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام، لما سألاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه واله فأجاب بما يشتمل على انه عليه السلام توضأ مرة مرة (4). " قال دام ظله ": وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. ________________________________________ (1) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الوضوء. (2) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب الوضوء. (3) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الوضوء. (4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء. ________________________________________