[ 65 ] [ والكلام الا بذكر الله أو لضرورة. (الثالث) في الكيفية: والفروض سبعة: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ. وغسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها. ] قال الشيخ وعلم الهدى: محرم (يحرم خ) أي موضع كان. وقال ابن الجنيد التجنب مستحب. وقال المفيد في المقنعة: وان كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار، لم يضره الجلوس، وانما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها انتهى (1). وقال سلار: بالتفصيل، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان (في الابنية خ). والاول هو المعول عليه (المعمول عليه خ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده عن على عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (2). ________________________________________ (1) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا: وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس، وانما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عنها عن القبلة (انتهى). (2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب احكام الخلوة. ________________________________________