[ 64 ] [ وأقل ما يجزي مثلا (1) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء، وحده الانقاء، فان لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار. ولا يجزي اقل من ثلاثة احجار. ولو نقى بما دونها وجب الاكمال (اكمالها) (2). ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل. وسننها: تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية. وتقديم الرجل اليسرى، والاستبراء. والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء، وعند الفراغ. والجمع بين الاحجار والماء، والاقتصار على الماء ان لم يتعد. وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج. ويكره الجلوس في المشارع والشوارع (3)، ومواضع اللعن، وتحت الاشجار المثمرة. وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر. والبول في الارض الصلبة، وفي مواطن الهوام (4)، وفي الماء جاريا وساكنا، واستقبال الريح به، والاكل والشرب والسواك. والاستنجاء باليمين، وباليسار (5) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى. ] ________________________________________ (1) والاظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة (الرياض). (2) اعتبر الاكمال ثلاثا (الرياض). (3) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة، والشارع الطريق الاعظم (مجمع البحرين). (4) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات (مجمع البحرين). (5) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا (الرياض). ________________________________________
