[ 63 ] [ ولو كان في الابنية على الاشبه. ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لازالته. ] (ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ وان شاء غسل يده (1). (ومنها) رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به (2). وبه روايات أخر (اخرى خ). وقال ابن بابويه: ينقض الوضوء، متمسكا برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوئه فان (وان خ) مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة، قطع الصلاة، فيتوضأ ويعيد الصلاة (3). وهذه الرواية مع ضعف عمار، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه. والوجه ان يتنزه تفصيا من الخلاف، واحتياطا، ولان الروايات الاول عامة تتناول الظاهر والباطن، وهذه خاصة، وإذا تعارض العام والخاص، يقدم الخاص، توفيقا بين الروايات، والفتوى على الاول. " قال دام ظله ": ولو كان في الابنية، على الاشبه. قلت: في استقبال القبلة، واستدبارها حال الحاجة، روايات (4). وللاصحاب فيه اربعة اقوال. ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث: والقبلة لا تتوضأ منها. (2) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي احاديث هذا الباب وغيره. (3) الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء وتمامه: وان فتح إحليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة. (4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب احكام الخلوة. ________________________________________