[ 62 ] [ وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان، أظهرهما انه لا ينقض. (الثاني) آداب الخلوة: والواجب ستر العورة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. ] قلت: الموجبات هي النواقض، الا انها في الاستعمال، اعم من النواقض، من حيث أن المكلف في أول الامر، ما كان على طهارة، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه، بل يستعمل الموجبات، واما في باقي الحال، فيستعمل النواقض، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة، والموجبات (يعني خ) أنها أوجبت طهارة اخرى. وبعض المتقدمين (المصنفين خ) يستعملون (يستعمل خ) لفظة النواقض، موضع (بدل خ) الموجبات، وذلك لا يجوز، بل يجوز حيث قدم (1) (ذكر خ) الطهارة وضعا، وربما جعلها (2) آخر قسما برأسه، والاول اخص (الاخص خ). " قال دام ظله ": وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان. قال الثلاثة: لا ينقض، وعليه اتباعهم، مستدلين بروايات كثيرة، (منها) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، وضوء (3). وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ما يعني بهذا (بقوله خ) " أو لمستم النساء " (4) الا المواقعة في الفرج (5). ________________________________________ (1) يعني انما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة. (2) يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه. (3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء. (4) المائدة - 6. (5) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء. ________________________________________
