[ 61 ] [ الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي وضوء، وغسل، فالوضوء يستدعي بيان أمور: (الاول) في موجباته: وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين (1) تحقيقا أو تقديرا، والاستحاضة القليلة. ] الاستبصار: ما كان مثل رؤوس (رأس خ) الابر فمعفو عنه. وما ذهب إليه شيخنا دام ظله - من الاحوط - قوى، ولو قال بدل قوله: احوطها اشبههما، كان اشبه بما رسمه (رسم خ) لانه ماء قليل لاقى النجاسة، فينجس. ثم يطالب الشيخ بوجه العفو، فان استدل بما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب اناءه، فهل يصح الوضوء منه؟ قال: ان لم يكن شيئا يستبين في الماء، فلا بأس وان كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (2). قلنا: يمكن ان يكون المراد، إذا اصاب الاناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانة (استبانته خ ل) فلا تصلح للاستدلال (الاستدلال به خ ل). الركن الثاني في الطهارة المائية، إلى اخره لما كانت الطهارة المائية في نظر الشارع، مقدمة على الترابية، وجب تقديمها عليها، في الوضع، أو لان الترابية بدل (من خ) المائية، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه. " قال دام ظله ": الاول في موجباته. ________________________________________ (1) السمع والبصر (الرياض). (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وفيه: هل يصلح له الوضوء منه. ________________________________________