[ 60 ] أكل الجيف مع خلو موضع الملاقات من عين النجاسة، والطهارة في الكل اظهر. وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف (1) من الدم قولان، أحوطهما النجاسة. ولو نجس أحد الاناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع. وكل ماء يحكم بالنجاسة (حكم بنجاسته خ ل) لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم. ] قال الشيخ في النهاية، والمرتضى في المصباح: طاهر، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار، والاول اختيار شيخنا دام ظله، مستدلا برواية أبي العباس الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب (2) فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء (3) وفي معناه رواية ابن شريح (4). واما سؤر المسوخ، فالشيخ في اكثر اقواله يذهب إلى نجاسته. ورواية الفضل دالة على طهارته، هو مقتضى الاصل، ومثله البحث في سؤر ما اكل الجيف. " قال دام ظله ": وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان، أحوطهما النجاسة. قال في المبسوط: معفو عنه، دما كان (كانت خ) أو غيره، وقال في ________________________________________ (1) الطرف - بالتحريك - العين (القاموس). (2) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب: (والخنزير) والظاهر انه سهو من النساخ. (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الاسئار وتمام الرواية: واغسله بالتراب أولا ثم بالماء. (4) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب الاسئار. ________________________________________
