[ 37 ] وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل، وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به. ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه. ثم يستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو (الثاني) أن حكم النهي لا يتعلق بالمنهي إلا مع العلم كما بلغ تحويل القبلة إلى أهل قبا، فداروا وبنوا على صلاتهم، ولم يؤمروا بالاعادة. (الثالث) أن الموكل (الوكيل خ) حكم بالظاهر، والحكم بالظاهر في الشريعة لازم (1). (الرابع) الروايات (فمنها) ما ذكره الشيخ وابن بابويه، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: موكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما اعلمه الدخول فيها (2). وفي رواية عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة (3). وفي هذا المعنى روايات كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا، حذر التطويل، وبما ذكره في النهاية رواية (4) وأعرضنا عنها لمخالفتها للدلائل المذكورة، وهي لا تصلح معارضة. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: لازم للوكيل، والصواب ما أثبتناه. (2) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة. (3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الوكالة. لعلها من العامة، وأما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع. ________________________________________