[ 36 ] كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا: (الأول) الوكالة: عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف. ولا حكم لوكالة المتبرع. ومن شروطها أن تقع منجزه. فلا تصح معلقه على شرط، ولا صفه، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة، وليست لازمة لأحدهما. ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح. " قال دام ظله ": ولا ينعزل ما لم يعلم العزل، وإن أشهد بالعزل، على الأصح. قوله (على الأصح)، دال على أن في المسألة خلافا، وتحقيق هذه المسألة أن الموكل إن تمكن من الاعلام، ولم يعلم فلا ينعزل إلا بالاعلام إجماعا، وهل ينعزل لو لم يتمكن؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، واختاره المتأخر. وذكر في الخلاف للأصحاب قولين، وقوى أنه لا ينعزل، وتردد في المبسوط. والأشبه أنه لا ينعزل، (لنا) وجوه: (الأول) أن الأصل الحكم ببقاء الثابت، ما لم يعلم الرافع. ________________________________________