[ 38 ] قيمتها إن لم تكن لها مثل. وكذا لو تعذر استعادتها. (الثاني) ما تصح فيه الوكالة: وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح. وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل. " قال دام ظله ": وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر، على الأصح. أقول: مستند الصحة للغائب، الاجماع، وعموم الروايات الواردة بذلك، واختلف الأقوال في الحاضر. ففي النهاية: لا يجوز، ومستنده ما رواه الشيخ عن رجاله (1) عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعه، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (2). وفي الاستدلال بهذا الرواية ضعف من وجوه (أولا) لأن من جملة الرواة معلى بن محمد، وقد ضعفه النجاشي، وابن الغضائري متردد فيه، و (ثانيا) لضعف جعفر بن سماعة، فإنه واقفي المذهب، و (ثالثا) أنها مشتملة على نفي الجواز مطلقا، فتخصيصها بالحاضر على خلاف الأصل، و (رابعا) مع تسليمها، فهي معارضة بروايات كثيرة صحيحه (3) ناطقة بصحة الوكالة في الطلاق مطلقا، والكثرة إمارة الترجيح. ________________________________________ (1) رجاله كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة... الخ. (2) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات المقدمات (3) راجع الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وباب 3 من كتاب الوكالة. ________________________________________