[ 59 ] [ وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء. ولا يغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم بخلوها من النجاسة. ويكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية، وبماء اسخن بالنار في غسل الاموات. وأما الاسئار: فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والكافر. وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما ] وقال علم الهدى: نعم، وهو اشبه، لولا الروايات، فالعمل عليها، أخذا بالاحتياط، وتمسكا بها، والا فالاصل التسوية، بين المستعمل في الصغرى والكبرى، لانه ماء طاهر، اجماعا منا. " قال دام ظله ": وفيما يزال به الخبث، إذا لم تغيره النجاسة، قولان، اشبههما التنجيس. القولان للشيخ، قال في المبسوط: نجس، ثم تردد، قال: وفي الناس من قال لا ينجس، إذا لم يغلب على أحد أوصافه، وهو قوى، والاول احوط، وجزم في الخلاف، بنجاسة الاولى، وطهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، لانه ماء قليل، لاقى النجاسة. ولما رواه العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت (طست خ ل) فيه وضوء؟ فقال: ان كان من بول أو قذر، فيغسل ما اصابه (1). وفيها ضعف، لكنها مؤيدة بالنظر. " قال دام ظله ": وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه، قولان. ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف. ________________________________________