[ 33 ] وإذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي. ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الاجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل، وكان الدرك على الظالم ولو انهدم المسكن (أو عاب خ) تخير المستأجر في الفسخ، وله إلزام المالك بإصلاحه. ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر. (خامسها تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط فيفرط. ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر. ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعى عليه التفريط. وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة. ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل. وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع " قال دام ظله ": وإن اختلفا في قيمة الدابة، أو أرش نقصها، فالقول قول الغارم مع يمينه، وفي رواية: القول قول المالك. هذه رواها أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________