[ 34 ] يمينه. وفي رواية: القول قول المالك. ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الاجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر. السلام (في حديث طويل) قال: إما أن يحلف هو (أي صاحب على القيمة فيلزمك وإن (فإن خ) رد اليمين عليك، فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل (1) الغرض من الحديث (2). وهذه مشهورة بين الأصحاب، وأفتى عليها الشيخ في النهاية. والأصل أن القول قول الغارم، لأنه مدعى عليه، وصاحب الدابة يدعي الزيادة، ونحن من وراء التردد بين العمل بالاصل أو بالرواية، وبترجيح (ترجح خ) الأول. ________________________________________ (1) الوسائل باب 17 قطعه من حديث 1 من كتاب الاجارة. (2) هكذا في أكثر النسخ التي عندنا والظاهر أن المراد أن هذا المقدار الذي نقلناه هو الحديث وإلا فهو أكثر منه. ________________________________________