[ 32 ] وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن. وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل، ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد. ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالاجرة. (ثالثها) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. (رابعها) أن تكون المنفعة مقدرة في نفسها كخياطة الثوب المعين، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار، وتملك المنفعة بالعقد. وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع. كذلك. وأيضا عقد الاجارة يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي، ولا دليل لو لم تكن الأجرة معلومة، ولا خلاف في انعقاده مع الوزن، فيلزم القول به. ويؤيد ذلك ما رواه أبو الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجه (وجوه خ يب) القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها، بشئ معلوم، إلى أجل معلوم (1) وعلى هذا انعقد عمل الأصحاب. ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 5 من كتاب المزارعة والمساقاة، وفيه: بشئ معلوم إلى سنين مسماة، فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج، فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل. ________________________________________