[ 31 ] وكل ما يصح إعارته تصح إجارته. وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط. وشرائطها خمسة: (أحدها) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. (ثانيها) أن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا. الوفاء به، وقولهم عليهم السلام (عليه السلام خ): المؤمنون عند شروطهم (1). وأما الثاني فإن المنفعة كانت حقا للمؤجر، وهو جائز التصرف، وتصرف بعقد لازم، فلا يجوز إبطاله، ثم انتقل إلى المستأجر، فإن مات يرثه وارثه كسائر الحقوق. واستدل الشيخ في الخلاف بالاجماع، وبأنه صار ملكا للورثة واستيفاء المنفعة من ملك الغير غير جائز. أما الاجماع فغير ثابت وأما أن استيفاء المنفعة من ملك الغير غير جائز فهو ممنوع لأن تملك الرقبة لا يستلزم تملك المنفعة فإن في العمرى يتملك المعمر المنفعة ورقبة الملك للمعمر فإن مات تملك الوارث الرقبة ومنفعتها للمعمر كما كانت. " قال دام ظله ": أن تكون الاجرة معلومة كيلا أو وزنا، وقيل تكفي المشاهدة. هذا القول للشيخ في المبسوط، قال: والأصح جواز كون مال الاجارة جزافا، وإن لم يكن موزونا. وذهب في النهاية إلى أن الاجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم، ومال معلوم، وهو الأصح. (لنا) لو لم يكن معلوما بالوزن، لكان غررا، والغرر منهي، منتف، فملزومه ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 وراجع الوسائل أيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة. ________________________________________