[ 30 ] كتاب الاجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، وتلزم الطرفين وتنفسخ بالتقائل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق. وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى - رحمة الله -: لا تبطل، وهو أشبه " قال دام ظله ": وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، وقال المرتضى رحمه الله لا تبطل، وهو أشبه. أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فمذهب المفيد، وسلار، وابن البراج، والشيخ في النهاية، والخلاف، أنها تبطل. وتردد في المبسوط، فقال: والأظهر عند الأصحاب أن تبطل بموت المستأجر، ولا تبطل بموت المؤجر، واختاره صاحب البشرى. ومذهب المرتضى وأبي الصلاح والمتأخر وشيخنا، أنها لا تبطل بموت أحدهما، وهو المختار. (لنا) النص والنظر، أما الأول فقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وهذا عقد يجب ________________________________________ المائدة - 1. ________________________________________