[ 58 ] [ وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع، وينجس بالملاقات وان كثر. وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وان غير أحد أوصافه. وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الاكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي، المنع. ] " قال دام ظله ": وفي طهارة محل الخبث به قولان، اصحهما المنع. اقول: المنع هو قول الشيخ في كتبه، والجواز مذهب المفيد والمرتضى، والاول اشبه، لان النجاسة متيقنة فلا تزول الا بيقين، وعليه عمل الاصحاب اليوم. " قال دام ظله ": وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروى المنع. قلت: لا خلاف بيننا، ان المستعمل في الكبرى (1) طاهر، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه واتباعهم: لا. والمستند روايات، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل فقال: قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز ان يتوضأ به. (2) وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليه السلام (3). ________________________________________ بالتراوح، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول بالتغير، وقيل: ينزح جميع مائها، فان تعذر لغزارته تراوح عليها اربعة رجال، وهو أولى، (انتهى). (1) يعني الطهارة الكبرى وهو غسل الجنابة. (2) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف - وفيه ان يتوضأ منه واشباهه. (3) لم نعثر إلى الان على هذه الرواية وفي نسخة: بكير بن كلب. ________________________________________