[ 561 ] [ ولو قال: ان لم احضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا ان لم احضره كان ضامنا للمال ان لم يحضره في الاجل. ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه اعادته أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا اعاده أو يدفع الدية، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه. ] وذلك يكون عبثا. " قال دام ظله ": ولو قال ان لم احضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا ان لم احضره، كان ضامنا للمال ان لم يحضره إلى الاجل. اقول: حروف الشرط تدخل على الفعل، ولابد لها من جواب يسمى جزاء، ومرتبة الجزاء ان يؤخر عن الشرط، فلو قدم لفظا يكون مؤخرا تقديرا من غير تغيير معنى الكلام. فإذا تقرر هذا فالفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره بل الفارق مستفاد عن الخبر المتلقى بالقبول، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل، فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: ان جاء به إلى الاجل، فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا ان يبدء بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو له (لها خ) ضامن، ان لم يأت به إلى الاجل الذي أجله (1). وروي مثله في التهذيب عن الكندي، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الضمان. ________________________________________