[ 562 ] [...... ] لرجل بنفس رجل، فقال (وقال خ ئل): ان جئت به والا فعلي (فعليك خ ئل) لرجل بنفس رجل، فقال (وقال خ ئل): ان جئت به والا فعلي (فعليك خ ئل) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (1). ورأيت المتأخر تصدي (تصدع خ) لبيان الفارق، فقال: يلزمه ضمان النفس، حيث بدأ بضمان النفس، ويلزمه ضمان المال، حيث بدأ بضمان المال. قلت: لو صمت عن مثل هذا البيان لنجا عن لسان المشنع، فليس سؤال السائل إلا عن هذا، فانه يسأل لم إذا بدأ بالضمان عن النفس لا يلزمه ضمان المال؟ وحكم الشرط لا يتغير بالتقديم والتأخير. تم - بحمد الله تعالى - الجزء الاول من هذا التراث الفقهي حسب تجزئتنا، ويتلوه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني أوله كتاب الصلح، نسأل الله عز شأنه أن يجعله موردا لانتفاع الحوزات العلمية فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الضمان.