[ 560 ] [ وفي اشتراط الاجل قولان، وان اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ، وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه. ] ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا ابرأه فليس له ان يرجع عليه وان (فان خ) لم يبرءه، فله ان يرجع على الذي أحاله (1). وهي حسنة الطريق، وعليها فتوى الشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي. وذهب في الخلاف والمتأخر في كتابه، إلى أنه لا يجوز الرجوع، وهو أشبه، لان بالحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى (ذمة خ) المحال عليه، فبعد الانتقال لا يحتاج إلى الابراء. الكفالة " قال دام ظله ": وفي اشتراط الاجل قولان. قال الشيخان في النهاية والمقنعة: يشترط الاجل، وتبعهما أبو الصلاح وسلار وصاحب الواسطة (2). وقال في المبسوط: تصح حالة ومؤجلة، واختاره المتأخر، وشيخنا في الشرايع، والاول أشبه. (لنا) ان الكفالة لابد لها من فائدة، فلو شرعت حالة لكانت خالية من فائدة، إذ للمكفول له ان يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص، ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الضمان. (2) يعني علي بن أبي حمزة الطوسي صاحب الوسيلة أيضا. ________________________________________