[ 559 ] [ (القسم الثاني) الحوالة: وهي مشروعة لتحويل المال عن ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضاء الثلاثة. وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال، ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه. ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره، ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وان لم يبرءه المحتال. وفي رواية، ان لم يبرءه فله الرجوع. (القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول عنه. ] اشتهر بين الاصحاب (1). القسم الثاني في الحوالة " قال دام ظله ": وربما اقتصر بعض الاصحاب، على رضا المحيل والمحتال. اقول: هذا إشارة إلى أبي الصلاح، فأما باقي الاصحاب فشرطوا (صرحوا خ) رضا الثلاثة، المحيل، والمحتال، والمحال عليه، فالمحيل هو الذي عليه الحق، والمحتال هو الذي له الحق، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل. " قال دام ظله ": وفي رواية، ان لم يبرءه فله الرجوع. هذه رواها الشيخ، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب آداب القاضي - نقل بالمعنى وفي بعض نسخ الكتاب ولقولهم عليهم السلام بصيغة الجمع وعليه النقل إلى المعنى مقطوع. ________________________________________