[ 56 ] [ ولو غلب الماء فالاولى ان ينزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر. ولا ينجس البئر بالبالوعة (1) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع ان كانت الارض صلبة، أو كانت البئر فوقها، والا فسبع. وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم باطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الاجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الاطلاق. وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا. ] وقال الشيخ في الاستبصار (2): ويجوز ان تحمل على من لم يأكل الطعام، وحده المتأخر، بأن يكون في الحولين، أكل الطعام، أو لم يأكل، وفي الحمل ضعف وما ذكره المتأخر ضعيف، مبنى على الضعف. " قال دام ظله ": ولو غلب الماء فالاولى ان ينزح، حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر. في (غلب) ضمير يرجع إلى الماء، وموضع (فالاولى) من الاعراب رفع، بالابتداء، وخبره محذوف مقدر بالنزح (3)، ولفظة: (الاولى) دالة على ان في المسألة خلافا، قال الشيخان: مع تعذر نزح الكل، ينزح، حتى يطيب، وقال المرتضى، وابن بابويه، مع التعذر يتراوح (تراوح خ ل) عليها اربعة رجال، غدوة إلى الليل، وقال أبو الصلاح، ينزح، حتى يزول التغير، وما اعترض لنزح الكل (4). ________________________________________ (1) التي يرمى بها المياه المتنجسة مطلقا (رياض المسائل). (2) وفي نسخة: مؤولا لها بجواز ان تحمل. الخ. (3) هذا التوضيح من الشارح قدس سره يعطي ان لفظة (الماء) و (ان ينزح) لم تكن في النسخة التي كانت عنده من المتن والا فبالنظر إلى النسخ التي كانت عندنا (من المتن) لا حاجة إلى هذا التوضيح كما لا يخفى. (4) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب: (وما تعرض). ________________________________________