[ 55 ] [ ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا فدلو واحدة، وكذا في العصفور وشبهه، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله. ] انتفخت) وتبعه أبو الصلاح وسلار (والمتأخر خ) والمأخذ ما نعرفه. واطلق علم الهدى في الفأرة سبعا، وجعل الثلاث رواية، والتفصيل الذي ذكره دام ظله، جمع بين الروايتين، ذكره الشيخ في الاستبصار، وبه يشهد رواية أبي سعيد المكارى، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وفي رواية أبي خديجة عنه عليه السلام، في الفأرة اربعون، وان نتنت تنزح (2)، وحملها الشيخ على الاستحباب. " قال دام ظله ": ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث (3). بالاولى يفتي الشيخان، وقال المرتضى: إذا أكل الطعام، فثلاث دلاء، وان (لوخ) كان رضيعا دلو واحد، وكذا قال ابن بابويه. والرضيع الذي علقوا الحكم عليه، لا يتناوله لفظ الرواية، بل يتناول (يتناوله خ) الصبي الفطيم. روى ذلك علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم، يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد، قلت: وبول الرجل؟ قال: ينزح منه اربعون دلوا (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء. (2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا: سئل عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله. (3) اشارة إلى ما في الفقه الرضوي (كما نبه عليه في الرياض) قال وان بال الصبي وقد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء. الخ. (4) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. ________________________________________
