[ 558 ] [ ولو ضمن ما عليه صح وان لم يعلم كميته على الاظهر، ويثبت عليه ما يقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه. ] (كأنه خ) إشارة إلى الجواز. والقول بالجواز أشبه لعدم مانع عقلي ونقلي يتعلق به غرض صحيح. " قال دام ظله ": ولو ضمن ما عليه صح، وان لم يعلم كميته، على الاظهر. اقول: اختلف قول الشيخ في هذه المسألة فذهب في النهاية إلى الجواز، وهو مذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح، وقال في الخلاف والمبسوط: لا يصح، لان ذلك غرر (غرور خ) وجهالة، ثم قال في المبسوط: روى الاصحاب جواز ذلك، ولست اعرف به نصا. وجمع صاحب الرايع (1)، فقال: يحمل القول الاول، على ما إذا كان المبلغ معلوما والخلاف وقع في قليل، والثاني يحمل على ان لا يدري المبلغ أصلا. (قلت): فعلى كلا التقديرين، الغرر ثابت، ولست اعرف من اين نشأ هذا التأويل، مع اتفاق الاصحاب، على ان (فرض خ) المسألة واحدة. وقال المتأخر: أورده الشيخ ايرادا لا اعتقادا. قلت: وهب (2) أنه وقف على اعتقادات الشيخ بالهام علام الغيوب، فأي شئ (فايش خ) يقول في باقي المشايخ؟ ونعوذ بالله ان يعتقد في هؤلاء المشايخ ان يوردوا في تصانيفهم خلاف معتقدهم، إذ يكون تضليلا للطلاب. والوجه أن الاشبه ما ذكره في الخلاف والمبسوط، والاظهر بين الطائفة ما ذكره في االنهاية، فلو علمنا به يكون اتباعا لقولهم ولقول الصادق عليه السلام: خذ ما ________________________________________ (1) هو القطب الراوندي قده. (2) يعني سلمنا ان المتأخر اطلع على اعتقادات الشيخ الخ. ________________________________________