[ 557 ] [ وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز. ويرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه ولو كان بإذنه، وان تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع. ] الخلاف والمبسوط، بأن المضمون عنه لا يعتبر رضاه، تمسكا بضمان على عليه السلام (1) وقتادة (2) عن ميت بمحضر رسول الله صلى الله عليه واله، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه واله رضا المضمون عنه. وتردد في الكتابين في المضمون له، نظرا إلى أنه اثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصح إلا برضاه، والى ضمان علي عليه السلام وقتادة، فان الرسول صلى الله عليه وآله لم يعتبر رضاه (3). ثم قال في الخلاف: وهذا أليق بالمذهب، والاول قياس. وفي النهاية والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فانكر لم يصح الضمان، فيظهر (فظهر خ) من هذا اعتبار رضاه. والاشبه أنه لا يعتبر، أما (أولا) فلما ذكرنا و (ثانيا) لان بالضمان ينتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن، فاعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل. " قال دام ظله ": وفي المعجل قولان اصحهما الجواز. اقول: ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لابد ان يكون مؤجلا. وذهب المتأخر إلى جواز المعجل، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط، وحكاية قوله في المبسوط، أنه إذا اطلق الضمان، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الضمان. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب الضمان - وفيه أبو قتادة. (3) تقدم آنفا ذكر موضعهما. ________________________________________