[ 556 ] [ كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. وأقسامه ثلاثة: (الاول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف. ولابد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فانكر لم يبطل الضمان على الاصح. وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه. ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره، ولو بان اعساره كان المضمون له مخيرا، والضمان المؤجل جائز. ] " قال دام ظله ": ولابد من رضا المضمون له، ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الاصح. اقول: الضامن هو الكفيل بالمال، والمضمون له صاحب المال، والمضمون عنه من عليه المال (الدين خ). وإذا تقرر هذا، فهل يعتبر رضا (المضمون له خ) والمضمون عنه جزم الشيخ في ________________________________________