[ 549 ] [... ] عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان القول قول الذي يقول: هو أنه رهن إلا ان يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود (1). والى ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: على صاحب الوديعة بينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (2). وهما ضعيفتا السند، فان عباد بن صهيب عامى المذهب، وابان ضعيف، وسماعة واقفي، على أنهما معارضتان (تعارضتا خ) بالاصل، وعمل الاصحاب. وبرواية الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)، قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: انما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه (يكون خ) بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3). وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الروايات، فحمل الاوليين على ظاهرهما، وحمل الاخيرة على أن دعوى المرتهن، في مقدار ما على الرهن. فهذا ما قاله رحمه الله على وجه الجمع، لا على وجه الفتوى، بل فتواه على ما اخترناه أولا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الرهن، وصدره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يدى رجلين أحدهما يقول: استودعتكه (استودعكاه فيه) والاخر يقول: هو رهن؟ قال: فقال: القول الخ. (2) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 2 من كتاب الرهن، ولاحظ صدره في صدر حديث 2 من باب 17 وقطعة منه في صدر حديث 2 من باب 16 منه. (3) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الرهن. ________________________________________