[ 548 ] [ (الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة. (الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه. ] روايات (1) نستغني عن ذكرها بالاصل وعمل الاصحاب، واما الرواية المشار إليها في المتن فهي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو باكثر، قال علي عليه السلام يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه (2). والنوفلي ضعيف، والسكوني عامى، فالرواية متروكة، وحملها الشيخ في الاستبصار على الاستحباب، لان الراهن ائتمنه ومعناها: يصدق المرتهن، في قوله: ما لم يدع قدرا يساويه الرهن في القيمة، وعبارة الشيخ في النهاية، ما لم يستغرق الرهن ثمنه بفتح (الرهن) ويكتب برفعه أيضا فاعل (يستغرق) وهو ظاهر. واما النصب على أنه يكون مفعول (يستغرق) وفاعله ضمير يرجع إلى القول و (ثمنه) بدل (الرهن) وتقدير ما لم يستغرق قوله ثمن الرهن. " قال دام ظله ": لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة. اقول: القول الاول انعقد عليه العمل، وهو مقتضى الاصل. وأما الرواية فهي إشارة إلى ما رواه الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الرهن هكذا في الوسائل ولكن في جميع النسخ: هو بكذا بدل قوله: هو باكثر. ________________________________________