[ 547 ] [ وقيل: اعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، ولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه. (الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن. وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. ] والاول أشبه، لان الثابت قي الذمة هو العين ما دامت باقية، فإذا تلفت، يضمن قيمته، لانه يوم ثبوت القيمة. وتحقيق المسألة أنه ان (إذا خ) تلفت بتفريط المرتهن أو تعديه وهو مثلي يضمن مثله، وان لم يكن مثليا يضمن قيمته. فأما لو اختلفا في القيمة، قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، وابو الصلاح، ان القول قول الراهن. وقال في المبسوط والمتأخر وشيخنا ان القول قول المرتهن، وهو أشبه والمختار. (لنا) التمسك بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (1)، والمدعى في صورة النزاع هو الراهن، والمنكر هو المرتهن، فيكون القول قوله مع يمينه، فيؤخذ منه القدر (3) المقر به، ويحلف على الباقي، وادعى المتأخر على هذا، الاجماع وهو مشكل، مع تحقق الخلاف. " قال دام ظله ": لو اختلفا فيما على الرهن، فالقول قول الراهن، وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. اقول: معنى هذا الكلام: إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن يعني الدين فالقول الاول هو المعول عليه (المعمول خ) المطابق للاصل المسلم وبه عدة ________________________________________ (1) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع باب 3 منها أيضا. (2) القدر محركة القضاء والحكم ومبلغ الشئ ويضم كالمقدار والطاقة كالقدر فيهما (القاموس). ________________________________________