[ 546 ] [ (الاولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه. ] اقول: المراد بالمقاصة تقاص (ان يقاص خ) المرتهن ما انفق عليها بالاجرة المضمونة عليه، حيث تصرف فيها من غير اذن الراهن، فلا يتحقق المقاصة، إلا بهذا التأويل، والمسألة التي قبل هذه تتضمن ثبوت الاجرة. واما الرواية التي رواها عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (1). وفي رواية أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ان كان يعلفه فله ان يركبه، وان كان الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له ان يركبه (2) وعليها فتوى الشيخ في النهاية. ومنع المتأخر الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف. وفي اطلاق قوله (3) (قام بمؤونتها وتقاصا) تردد منشؤه أنه ان تبرع بالنفقة، فهل يجوز الرجوع؟ قال المتأخر: لا يجوز، فعلى هذا القول لا يصح الاطلاق، ولا اشكال في الرجوع مع اذن صاحبها أو شرط الرجوع. " قال دام ظله ": يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: اعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف. القول الاول للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، واختار في المبسوط، اعلى القيم، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بالزام قيمته يوم القبض، ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن، وصدره: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله ان يركبه؟ قال: فقال: ان كان الخ. (3) يعني قول المصنف رحمه الله تعالى. ________________________________________