[ 545 ] [ ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا. وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب و يشرب النفقة. وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم. ولو باع الرهن وقف على الاجازة، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل. ويلحق به مسائل النزاع: وهي اربع: ] الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص (!). وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). والسندان ضعيفان، فان الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري، ومحمد بن عيسى واقفي. وادعى المتأخر، الاجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء. " قال دام ظله ": ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا، وفي رواية، الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب، النفقة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن. ________________________________________