[ 544 ] [ وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، الاشبه الجواز. (الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل لم ينعزل، وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا. وفي الميت رواية أخرى. ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل. والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط، وليس له التصرف فيه، ولو تصرف (فيه خ) من غير إذن ضمن العين والاجرة. ] وسندها صحيح، إلا ان العمل منعقد على خلافها. " قال دام ظله ": وفي وقوف العتق على اجازة المرتهن تردد، الاشبه الجواز. اقول: منشأ التردد، النظر إلى قول الشيخ، قال في النهاية: فان امضى المرتهن عتق الراهن كان جائزا، واطلق في المبسوط، المنع. ووجه الاشبهية، ان المانع من العتق تعلق حق المرتهن به فإذا اسقط حقه، ارتفع المانع. " قال دام ظله ": وفي الميت رواية أخرى. اقول: هذه إشارة إلى ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن عيسى، (عن عبيد بن سليمان خ ل) عن سليمان بن حفص المروزي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا (فلا - ئل) يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله، أو هو وساير ________________________________________