[ 543 ] [ ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز امساكه بالآخر. ولو كان له دينان، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما. ولا يدخل زرع الارض في الرهن سابقا كان أو متجددا. (الثاني) في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة، ولو رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح. (الثالث) في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف والاختيار، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه. وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ، لانه تعريض للإبطال. وفيه رواية بالجواز مهجورة، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن. ] " قال دام ظله ": وليس للراهن التصرف في الرهن باجارة ولا سكنى ولا وطئ، لانه تعريض للابطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة. هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والكليني في كتابه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له ان يطأها؟ قال: فقال: ان الذين ارتهنوها، يحولون بينه وبينها، قلت: ارأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم ما (لا خ) ارى به بأسا (1). قال الشيخ: روى هذه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن. ________________________________________