[ 542 ] [...... ] الزرع في الرهن. وقال المتأخر: ليس مراد الشيخ ان يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد الارتهان كما في الحمل والثمر، بل ان الزرع لا يدخل في الرهن على حال، وانما هو لصاحب البذر. وقال أبو الصلاح: ويدخل نبات الارض أيضا (وقال) ابن الجنيد: والنتاج واللبن والصوف للمالك، وهو ممنوع منه إلى ان يخرج من الرهن، وهذه الاقوال قريبة. وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة، الاجماع. وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود، فان الشيخ في الخلاف والمبسوط، اطلق أنه لا يدخل، واختاره شيخنا في نكت النهاية، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع والشرايع، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة، لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار (1). والى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة: ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه (2). والمختار عندي تفصيل النهاية فان الرواية تفيد أن النماء ملك له، وليس فيه خلاف، وانما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الرهن. هكذا في الوسائل ولكن في النسخ كلها هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته الخ. ________________________________________