[ 541 ] [ ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن. ] والعمل على الاول، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة (1) ولما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام لا رهن إلا مقبوض (2). وايضا الاجماع منعقد على لزومه مع القبض، ولا دليل مع عدم القبض فيلزم المصير إلى اشتراطه عملا بالاجماع. (ان قيل): دلالة الآية على محل النزاع من حيث دليل الخطاب، وهو متروك عند محققي اهل الاصول. (قلنا): فانا ما استدللنا بالآية إلا على ثبوت الحكم في الماهية المقيدة بتلك الصفة، وانما دليل الخطاب ان يستدل على انتفاء الحكم عن الصورة المسلوبة عنها تلك الصفة، وما استندنا إلى الآية (3) على الانتفاء بل إلى عدم الدليل على ثبوت الحكم في غير تلك الصورة، فاعتبر بالنظر الصائب، فان فيها غموضا، وقد اشتبه على المتأخرين الخائضين في اصول الفقه الغايصين (الغامضين خ) في فروعه. " قال دام ظله ": ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. اقول: اختلفت عبارة الاصحاب في هذه المسألة، قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: لا يدخل الحمل والثمر في الرهن لو كان موجودا قبل الارتهان ولو تجدد بعد الارتهان دخل، قال: وكذا حكم الارض إذا رهنت وهي مزروعة، فلا يدخل ________________________________________ (1) البقرة - 283. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الرهن وفيه (مقبوضا). (3) في بعض النسخ: (في الانتفاء إلى الآية). ________________________________________