[ 540 ] [ كتاب الرهن وأركانه أربعة: (الاول) في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن، ولابد فيه من الايجاب والقبول. وهل يشترط الاقباض؟ الاظهر نعم. ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه، منفردا كان أو مشاعا، ولو رهن مالا يملك وقف على اجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه، وهو لازم من جهة الراهن. ولو شرطه مبيعا عند الاجل لم يصح. ] " قال دام ظله ": وهل يشترط الاقباض؟ الاظهر نعم. اختلف قول الاصحاب في هذا، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية وسلار في الرسالة وابو الصلاح في الكافي: يشترط، و (قال الشيخ خ) في مسائل الخلاف، لا يشترط، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى، متمسكا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1). ________________________________________ (1) المائدة - 1. ________________________________________