[ 533 ] [..... ] في التجارة أم لا (فعلى الاول) قال في النهاية يستسعى فيه العبد، وفي الاستبصار: يتعلق بذمته بعد العتق، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله. وقال في المبسوط: وان كان (أي العبد) مأذونا له في التجارة نظر فان أقر بما يوجب حقا على بدنه، قبل عندهم، وعندنا لا يقبل، وان أقر بما يوجب مالا، نظر، فان كان لا يتعلق بما اذن له فيه من التجارة مثل ان يقول اتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا - فان الاستقراض لا يدخل في الاذن في التجارة - فانه لا يقبل على ما بيناه ويكون في ذمته يتبع به إذا اعتق، وان كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وارش المعيب وما أشبه ذلك فانه يقبل اقراره، لان من ملك شيئا ملك الاقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فان كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه وان كان أكثر كان الفاضل في يده (ذمته خ ل) تتبع به إذا اعتق (انتهى) (1). ففي محل النزاع وافق قول النهاية. وفي المسألتين المختار تفصيل الاستبصار، فاما ان لم يكن مأذونا في التجارة بتبع به بعد العتق، وهو معنى قوله: (2) (ولو بادر لزم ذمته). وما قاله الشيخ في النهاية: - أنه يكون ضايعا - يحمل على ان مراده يكون ضايعا ________________________________________ (1) لا يخفى ان النسخ التي كانت عندنا (في نقل كلام الشيخ قده) مختلفة ومضطربة فلذا نقلنا كلامه عن المبسوط من كتاب الاقرار ولكن في النسخ التي عندنا هكذا: وقال في المبسوط: اقرار العبد المأذون في التجارة لم يقبل (لا يفيد خ) بما يوجب حقا على بدنه وان كان يوجب مالا غير متعلق بما اذن له مثل التلف أو الغصب أو الاستقراض يكون في ذمته يتبع به بعد العتق وان كان يتعلق بذلك (به خ) مثل ثمن المعيب وارش العيب يقبل اقراره بقدر ما في يده ويتبع به بعد العتق وان كان يتعلق في الزائد. (2) يعني قول المصنف. ________________________________________