[ 532 ] [ قيل: نعم. وقيل: يتبع بها إذا أعتق وهو أشبه. ] (فعلى الاول) يكون في ذمة المولى إن استبقاه أو باعه ولو اعتقه ففيه روايتان، روى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق إلا خيرا (1). وعلى هذه فتوى النهاية وفي معناها رواية الاكفاني - وهو مجهول الحال - عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) انه قال: ان بعته لزمك الدين (يعني ما استدان) وان اعتقته لم يلزمك الدين، الحديث (2). وقال المتأخر: يبقى في ذمة المولى، وحكى ان الشيخ رجع عن مقالته في النهاية وفي الجزء الثالث من الاستبصار. وليس كما حكى، بل جمع الشيخ بين رواية عجلان والاكفاني وبين ما رواه الاشعث، عن شريح عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه (3)، قال الشيخ: يحمل هذه على من اذن في التجارة ولم يأذن في الاستدانة، ورواية عجلان على من اذن له في الاستدانة. والجمع حسن، وبه كان يفتى شيخنا في الدرس والمذاكرة. (والثاني) وهو ان لم يكن مأذونا له في الاستدانة فلو يخلو إما ان يكون مأذونا ________________________________________ (1) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب العتق. (2) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 3 من كتاب الدين وصدره: قال: كان اذن لغلام في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوى ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: ان بعته الخ وفي آخره: فاعتقه ولم يلزمه شئ. (3) الوسائل باب 55 حديث 2 من كتاب العتق. ________________________________________