[ 534 ] [ (القسم الثاني) في القرض، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم. ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا. ويملك الشئ المقترض (المستقرض خ) بالقبض، ولا يلزم اشتراط الاجل فيه، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره. ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، قيل: يتصدق به عنه. ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. ] ما دام مملوكا، والا فلا وجه له، واورد هذه المسألة (المسائل خ) في لواحق السلف، لان في الدين معنى السلف، من حيث انه مضمون. في القرض " قال دام ظله ": ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه. القائل بهذا هو الشيخ في النهاية، وقال المتأخر: مع عدم المالك أو الوارث يكون لامام المسلمين، لانه ميراث من لا وارث له. ________________________________________