[ 531 ] [ قيل: يصح، والاشبه المنع، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن. (النظر الثالث) في لواحقه: وهي قسمان: (الاول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الاذن، فلو بادر لزم في ذمته ويتبع إذا عتق، ولا يلزم المولى ولو اذن له المولى لزمه دون المملوك ان استبقاه أو باعه، ولو اعتقه فروايتان (إحداهما) يسعى في الدين (والاخرى) لا يسقط عن ذمة المولى، وهي الاشهر، ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كاحدهم، لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ ] القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر، قال: ان جعل الصوف في جملة السلف، فلا يجوز في المعين، ثم قال: وبيع الصوف على ظهر (ظهور خ) الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الاعيان، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد. وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن. وانما قال شيخنا: الاشبه المنع، لان بيع الصوف على الظهر، لا يجوز سلفا، لان السلف لا يجوز إلا في الذمة، ولا يجوز عينا لان الصوف مجهول الوزن. النظر الثالث في اللواحق " قال دام ظله ": الاول في دين المملوك، إلى آخره. اقول: إذا استدان المملوك لا يخلو إما ان يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا ________________________________________