[ 530 ] [ ولو اسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها. ] (الثالث) طريقة الاحتياط دفعا للضرر المظنون. وقد اعترض (على الاول) بان المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها بالخبر فان راويه أبو الجارود، وهو ضعيف وايضا فانه معارض بما ذكرناه من خبر محمد بن مسلم. (وعلى الثاني) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا (وعلى رواية) محمد بن قيس بأنه مجهول الشخص، فمن اصحابنا من يسمى بهذا الاسم، وهو ضعيف. (وعلى الثالث) بأنه ضد الاحتياط لانه (1) اقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك حرام ولان احتمال الصحة والفساد قائم، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على (2) منع المسلم من مال يحتمل ان يكون ملكه. (ان قيل): احتمال الصحة غير قائم (قلنا): فلا معنى للاحتياط (3). وإذا تقرر هذا فنقول: الاعتراض في الدليلين ثابت وان كان ادلة المبيح أشبه بالاصل واسلم من القدح، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها. فنقول: تنزل (فينزل خ ل) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز. أو نقول: لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح، كما أفتى عليها الاصحاب، وبه افتي وأجزم القول، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد مني فيه. " قال دام ظله ": ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والاشبه المنع. ________________________________________ (1) لان الاقدام على اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام (خ). (2) في بعض النسخ تهجما على هذا بتقدير ان يكون البيع قد حصل ثم سعى (كذا) منع المسلم الخ. (3) في ثلاث نسخ: فلا يثبت الاحتياط. ________________________________________