[ 529 ] [..... ] و (بأن) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع، لا اشتراط البيع في القرض. و (عن) الآيتين بمنع العموم (وبأن) الجواز في الآية الأخيرة مشروط بعدم كونه باطلا، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل. ومتمسك المانع وجوه (الاول) انه نفع حاصل من القرض، وكل نفع كذلك حرام (أما المقام) الاول فظاهر (واما الثاني) فلقوله صلى الله عليه وآله إذا جر القرض نفعا فهو ربا (1) والربا حرام اجماعا. (الثاني) رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصح (لا يصلح خ ئل) إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث (2). وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه (3). وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا، قال: سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولو لا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح (4). ________________________________________ (1) لم نجد هذا الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج 6 ص 238 (فصل في لواحق كتاب الدين) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم 15516. (2) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب الدين والقرض. (3) الوسائل باب 19 ذيل حديث 11 من أبواب الدين والقرض وصدره: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ولا يأخذ الخ. (4) الوسائل باب 19 ذيل حديث 9 من أبواب الدين والقرض. ________________________________________