[ 528 ] [... ] الاصحاب (وبأنه) لا يعرف له مخالف مشهور. (والثاني) عمومات (عموم خ) الكتاب مثل قوله تعالى: واحل الله البيع (1) وقوله: إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم (2). (الثالث) الاصل ومقتضاه الحل. (الرابع) الاحاديث المروية عن الائمة عليهم السلام (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال (في حديث) أو ليس خير القرض ما جر نفعا (منفعة ئل) (3). وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، وقد سمعه (سمعته خ ئل) من علي عليه السلام قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة (منفعة خ ئل) هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك الحديث (4). وما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد ان أعينه المال، أو يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم ان أزيده مالا، وأبيعه لؤلؤة تساوى مائة درهم، بالف درهم؟ فاقول (له خ): أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على ان أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس (5) وغير ذلك من الاخبار (وخ) لا يحتمل كتابنا ذكرها. وقد اعترض على دعوى الاجماع (بأنه) ممنوع، فان اتفاق الخمسة أو الستة لا يكون اجماعا، إذا لم يكن المعصوم عليه السلام داخلا فيه (بينهم خ) ولو بلغوا الفا. ________________________________________ (1) البقرة - 275. (2) البقرة - 282. (3) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4. (4) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 16. (5) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أحكام العقود. ________________________________________