[ 527 ] [ (الثالثة) إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر. (الرابعة) إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمته يوم الاقباض. (الخامسة) عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة. ] ومنشأ الكراهية من حيث ان المال في الذمة ليس بنقد (بنقل خ) صريح فيشبه النسية، والثمن مؤجل، فهو بمنزلة بيع الدين بالدين وهذا وجه إقناعي. " قال دام ظله ": عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة. اقول: توارد على هذه المسألة الفاظ للاصحاب من الثلاثة (1) وسلار وكثير من متابعيهم، وربما صرحوا بعبارة ابين من هذا. وصورتها: لا بأس ان يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد أو النسية، ويشرط (يشترط خ) ان يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف منه في شئ، ويقرضه شيئا معلوما إلى اجل، أو يستقرض منه والبيع صحيح، والوفاء به لازم، وربما يدعي على هذه المسألة الاجماع. وإذا ثبت هذا فهل يجوز لمن يقرض غيره مالا (حالا خ) ان يبتاع منه شيئا باقل من ثمنه لا على وجه التبرع بل بسبب الاقراض لا غير؟ فيه روايتان. وللاصحاب فيه قولان (أحدهما) الجواز (والآخر) التحريم. ومتمسك المبيح وجوه (الاول) دعوى الاجماع بطريق ما ذكرناه، من عبارة ________________________________________ (1) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم. ________________________________________