[ 526 ] [ ولو شرط تأجيل الثمن. قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين. وقيل: يكره، وهو الاشبه. أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو لم يجز لانه بيع دين بدين. (الثانية) إذا دفع دون الصفة ورضى المسلم صح. ولو دفع بالصفة وجب القبول. وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر. ] عليه، لان علمه بصفته قام مقام وصف البايع له. قلت: هذا الكلام شعرى لا طائل فيه، فان بيع السلم لا يصح إلا مع ذكر الجنس ووصف المبيع فالمشتري يبيع على الغير بالصفة التي وقع العقد عليها أولا، فهو والذي عليه فيه سواء، وقوله: (على من هو عليه لان علمه بالصفة قام مقام الوصف) فيه ما فيه فان التلفظ بالوصف شرط في صحة هذا العقد (1) فكيف يقوم العلم مقامه فليت شعرى من اين علم الذي عليه السلام الوصف والتقدير ان المبيع غير حاضر، بل هو في الذمة، وبتقدير أن يكون حاضرا فالذي عليه والغير (وغيره خ) فيه سواء. " قال دام ظله ": ولو شرط تأجيل الثمن، قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الاشبه. القول بالتحريم للمتأخر، وبالكراهية للشيخ في النهاية، في باب بيع الديون، وتعليل المتأخر: - فانه (بأنه خ) بيع دين بدين - ضعيف، وقد اجبنا على ذلك فيما تقدم. ________________________________________ (1) في النسخة الواحدة من النسخ الست التي عندنا: شرط لا في صحة العقد. ________________________________________