[ 525 ] [ (الخامس) ان يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد. (الثاني) في أحكامه: وهي مسائل (خمس خ): (الاولى) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله، ويجوز بعده وان لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه (وتوليته خ) وتولية بعضه. وكذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صح. وكذا بمضمون حال. ] ولا يجوز جزافا، ولو كان مثل اللؤلؤة والجواهر تكفى المشاهدة. والقول بالاكتفاء بالمشاهدة مطلقا يحكى عن المرتضى، وانا من وراء الاعتبار، والذي يعمل عليه هو الاول. " قال دام ظله ": لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وان لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه، وعلى غيره. اقول: تقدير الكلام: لا يجوز بيع المسلم (السلم خ) وهو الشئ الذي بيع سلفا قبل حلول الاجل، وهذا مجمع عليه هنا (منا خ) ويجوز بعد الاجل والقبض بلا خلاف. وهل يجوز بعد الاجل وقبل القبض؟ قال الشيخ: يجوز على من هو عليه وعلى غيره وعليه اتباعه. وقال المتأخر في باب قضاء الدين عن الحي والميت: لا يجوز على غيره، لانه ليس بحاضر فيكفي المشاهدة، ولا يصح وصفه فيباع كالاشياء الغائبة بالوصف، لان البايع لا يعلم عينه، حتى يصفه للمشتري قال: ليس كذلك بيعه على من هو ________________________________________