[ 485 ] [ فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده، والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله. وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما. واختيار الفضل أشبه. فلو خلف أما هي زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة. ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ] وما روي عنه عليه السلام، أن كل قوم دانوا بشئ، يلزمهم حكمه (1). ولاختلاف دلالتي الروايتين، قال في النهاية عند الاستدلال: وبه تشهد الروايات، ثم قال عقيب ذلك بكلام (كلاما خ) مع أنه قد رويت (وردت خ) الرواية الصريحة بذلك، إشارة إلى رواية السكوني (2). ودق عليه المتأخر مشنعا بأنه لم قال في الأول: (روايات) بالجمع، وفي الأخير (رواية) بالتوحيد، وهو تناقض. قلت: أبصر ضعف نظر هذا المشنع ما تنبه (يتنبه خ) لمدلول الروايات، على أن الشيخ قد نبه على ذلك، بقوله: قد رويت الرواية الصريحة. (والجواب) عن الرواية الأولى، أن السكوني عامي ضعيف، لا يعتمد على ما ينفرد به، و (عن الثانية والثالثة) أنهما مرسلتان، على أنهما غير دالتين على محل النزاع. " قال دام ظله ": ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما صورة هذا: رجل تزوج بنت بنته فأولد منها ولدا، فتوفي، فتكون بنت الرجل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث المجوس. (2) المتقدمة قبيل ذلك. ________________________________________